اجتماع {التوراة} والمد المنفصل وميم الجمع في رواية قالون من طريق الشاطبية
======================
إذا أردنا حساب الأوجه العقلية الناتجة عند اجتماع هذه الثلاثة؛ نقوم بضرب 2×2×2 فيكون المجموع 8 . هذه الثمانية الأوجه اختلف العلماء هل كلها تجوز من طريق «الشاطبية» أم بعضُها فقط؟ قولان: بعضهم يرى جوازها كلها، مستدلين بإطلاق الشاطبي، والبعض الآخر يرى أن الجائز منها خمسة فقط، بيانها في الجدول التالي:
التوراة المد المنفصل ميم الجمع
الفتح القصر الصلة
الفتح المد السكون
التقليل القصر السكون
التقليل المد الصلة
التقليل المد السكون
وقد جَمَع الحُسينيُّ هذه الأوجهَ الخمسةَ الجائزةَ في قوله:
إذا جامعَ التوراةَ ميمٌ ومنفصِلْ ** مع الفتح والإسكانِ فالقصـرُ أُبطِلا
ومعْ وصلِ ميمِ الجمعِ والفتحِ فاقصُرا ** ومهمـا تسكِّـن مُدَّ واقصُـر مقلِّلا
ومُدَّ بوصلٍ حيثُ كنتَ مقلِّلا ** فخمسٌ لقالونٍ من الحرزِ تُجتلا
وجَمَعَ الشيخ أيهاب فكري الأوجه الثلاثة الممتنعة في قوله:
لقالونَ في {التوراةِ} منفصلٍ صِلَهْ ** ثلاثٌ أبى بعضهمْ فمعْ فتحِها فلا
سكونَ مع القصـرِ [أو] مَـدَّ معْ صـلهْ ** ولا قصـر حـال الوصـلِ تتلو مقلِّلا
وقال شيخنا إبراهيم كشيدان:
ونحوُ {ما أنتم} مع {التوراةِ} ** ثلاثةٌ محظورةٌ ستاتي
فتـحٌ وقصـرٌ معَها سكونُ ** فتحٌ ومدٌّ صلةٌ تَبينُ
تقليـلُ توراةٍ وقصـرُ المنفصلْ ** معْ صلةِ الميمِ ثلاثٌ ما نُقِلْ
وما سواها جائزُ افهمَنْها ** خمسةُ أوجهٍ أَخِي احفظَنْها
وحجة أصحاب هذا القول أن هذا هو مقتضى تحرير الطرق، وقد جاء بيان ذلك جواب لابن الجزري على سؤالٍ رُفِعَ له مِن «تِبْريز» حول هذه المسألة، نقله الشيخ سلطان بن أحمد المَزَّاحيّ في رسالته المسماة: «رسالة في أجوبة المسائل العشرين»، وهذا نص جوابه:
«إن لقالون فيما إذا اجتمع ميم الجمع مع {التوراة} مع المنفصل من طريق «الطيبة» - ثمانيةُ أوجه:
الأول– الصلة مع الفتح والقصر. وهو قراءة الداني على أبي الفتح من طريق أبي نشيط، وهو من «الشاطبية» و«التيسير».
الثاني– الصلة مع بينَ بينَ والقصر. وذلك من طريق الحلواني، وهو قراءة الداني على أبي الفتح عن السامري، وهو من «الهداية» و«تلخيص ابن بَلِّيمَة»، وليس ذلك في «التيسير» ولا في «الشاطبية».
وكذلك الثالث، وهو الصلة والفتح مع المد. وهو من «غاية أبي العلاء» و«الكامل» للحلواني.
الرابع– الصلة مع بينَ بينَ والمد. وهذا لأبي نشيط من «تلخيص ابن بليمة» و«التبصرة» لِمَكّيّ، وهذا من كتاب «الشاطبية»، وهو أيضًا للحلواني في «المبهج» ـ على ما صح ـ
الخامس– الإسكان مع بين بين والمد. وتلك من طريق أبي نشيط، وهو من «التيسير» و«الشاطبية»، وبه قرأ الداني على أبي الحسن ابن غلبون، وكذا هو من «تذكرته»، ومن «الهداية» و«التبصرة» و«الكافي» «المبهج».
السادس– الإسكان مع الفتح والمد. وهو لأبي نشيط من «الكامل»، ومن طريق أبي نشيط أيضًا والحلواني من «غاية أبي العلاء». السابع– الإسكان مع الفتح والقصر. وهو للحلواني من «التجريد» و«إرشاد أبي العز» ومن «المصباح».
الثامن– الإسكان مع بين بين والقصر. وهو للحلواني من كتاب «تلخيص ابن بليمة»، وبه قرأ الداني على أبي الفتح مِن قراءتِه بذلك على السامري من طريق أبي مِهران عن الحلواني، وهو أيضًا لأبي نشيط من كتاب «الكافي» لابن شُرَيْح؛ فيجوز من طريق «الشاطبية»» اهـ. مع أنه في «النشر» لم يُورِد هذا التفصيل.
والذي يهمنا الآن هو: هل إطلاق الشاطبي يقتضي أنه لا يمنع أي وجه يترتب على اجتماع هذه الثلاثة؟ أم أن كلامه يقيَّد بكلام ابن الجزري؟
الذي يظهر -والله أعلم- هو الأول، وذلك لأنه لا يقيَّدُ كلامُ المؤلف إلا بيقين، ولا يُنسَبُ لساكتٍ قَوْلٌ، ونحن هنا لم نقف من المقيدات اليقينية على شيء، ولا نستطيع أن ننسب له قولا يخالف ظاهرَ كتابه، إذ إن سكوتَه عن المنع يجعلنا نمسك عن أن ننسبه له. وتفصيلُ ابن الجزري نستفيد منه العزو نَعَمَ، ولكن لا نستفيد منه تقييدَ كلام الشاطبي؛ لأنه قد يكون الشاطبي قال بالأوجه التي ليست من طريقه اختيارا منه، وكذلك لا نستفيد من كلامه أن الاوجه التي ليست من طريق الشاطبي تُمنع، فكما ذكرنا في المقدمات أن عبارة: (هذا الوجه خروج عن من طريقه) لا تقتضي منعه. وقد كنتُ في أصل الكتاب قد اعتمدتُ المذهب الآخر، ولكن هذا ما ظهر لي الآن. والله أعلم بالصواب.
كتبه
علي المالكي
======================
إذا أردنا حساب الأوجه العقلية الناتجة عند اجتماع هذه الثلاثة؛ نقوم بضرب 2×2×2 فيكون المجموع 8 . هذه الثمانية الأوجه اختلف العلماء هل كلها تجوز من طريق «الشاطبية» أم بعضُها فقط؟ قولان: بعضهم يرى جوازها كلها، مستدلين بإطلاق الشاطبي، والبعض الآخر يرى أن الجائز منها خمسة فقط، بيانها في الجدول التالي:
التوراة المد المنفصل ميم الجمع
الفتح القصر الصلة
الفتح المد السكون
التقليل القصر السكون
التقليل المد الصلة
التقليل المد السكون
وقد جَمَع الحُسينيُّ هذه الأوجهَ الخمسةَ الجائزةَ في قوله:
إذا جامعَ التوراةَ ميمٌ ومنفصِلْ ** مع الفتح والإسكانِ فالقصـرُ أُبطِلا
ومعْ وصلِ ميمِ الجمعِ والفتحِ فاقصُرا ** ومهمـا تسكِّـن مُدَّ واقصُـر مقلِّلا
ومُدَّ بوصلٍ حيثُ كنتَ مقلِّلا ** فخمسٌ لقالونٍ من الحرزِ تُجتلا
وجَمَعَ الشيخ أيهاب فكري الأوجه الثلاثة الممتنعة في قوله:
لقالونَ في {التوراةِ} منفصلٍ صِلَهْ ** ثلاثٌ أبى بعضهمْ فمعْ فتحِها فلا
سكونَ مع القصـرِ [أو] مَـدَّ معْ صـلهْ ** ولا قصـر حـال الوصـلِ تتلو مقلِّلا
وقال شيخنا إبراهيم كشيدان:
ونحوُ {ما أنتم} مع {التوراةِ} ** ثلاثةٌ محظورةٌ ستاتي
فتـحٌ وقصـرٌ معَها سكونُ ** فتحٌ ومدٌّ صلةٌ تَبينُ
تقليـلُ توراةٍ وقصـرُ المنفصلْ ** معْ صلةِ الميمِ ثلاثٌ ما نُقِلْ
وما سواها جائزُ افهمَنْها ** خمسةُ أوجهٍ أَخِي احفظَنْها
وحجة أصحاب هذا القول أن هذا هو مقتضى تحرير الطرق، وقد جاء بيان ذلك جواب لابن الجزري على سؤالٍ رُفِعَ له مِن «تِبْريز» حول هذه المسألة، نقله الشيخ سلطان بن أحمد المَزَّاحيّ في رسالته المسماة: «رسالة في أجوبة المسائل العشرين»، وهذا نص جوابه:
«إن لقالون فيما إذا اجتمع ميم الجمع مع {التوراة} مع المنفصل من طريق «الطيبة» - ثمانيةُ أوجه:
الأول– الصلة مع الفتح والقصر. وهو قراءة الداني على أبي الفتح من طريق أبي نشيط، وهو من «الشاطبية» و«التيسير».
الثاني– الصلة مع بينَ بينَ والقصر. وذلك من طريق الحلواني، وهو قراءة الداني على أبي الفتح عن السامري، وهو من «الهداية» و«تلخيص ابن بَلِّيمَة»، وليس ذلك في «التيسير» ولا في «الشاطبية».
وكذلك الثالث، وهو الصلة والفتح مع المد. وهو من «غاية أبي العلاء» و«الكامل» للحلواني.
الرابع– الصلة مع بينَ بينَ والمد. وهذا لأبي نشيط من «تلخيص ابن بليمة» و«التبصرة» لِمَكّيّ، وهذا من كتاب «الشاطبية»، وهو أيضًا للحلواني في «المبهج» ـ على ما صح ـ
الخامس– الإسكان مع بين بين والمد. وتلك من طريق أبي نشيط، وهو من «التيسير» و«الشاطبية»، وبه قرأ الداني على أبي الحسن ابن غلبون، وكذا هو من «تذكرته»، ومن «الهداية» و«التبصرة» و«الكافي» «المبهج».
السادس– الإسكان مع الفتح والمد. وهو لأبي نشيط من «الكامل»، ومن طريق أبي نشيط أيضًا والحلواني من «غاية أبي العلاء». السابع– الإسكان مع الفتح والقصر. وهو للحلواني من «التجريد» و«إرشاد أبي العز» ومن «المصباح».
الثامن– الإسكان مع بين بين والقصر. وهو للحلواني من كتاب «تلخيص ابن بليمة»، وبه قرأ الداني على أبي الفتح مِن قراءتِه بذلك على السامري من طريق أبي مِهران عن الحلواني، وهو أيضًا لأبي نشيط من كتاب «الكافي» لابن شُرَيْح؛ فيجوز من طريق «الشاطبية»» اهـ. مع أنه في «النشر» لم يُورِد هذا التفصيل.
والذي يهمنا الآن هو: هل إطلاق الشاطبي يقتضي أنه لا يمنع أي وجه يترتب على اجتماع هذه الثلاثة؟ أم أن كلامه يقيَّد بكلام ابن الجزري؟
الذي يظهر -والله أعلم- هو الأول، وذلك لأنه لا يقيَّدُ كلامُ المؤلف إلا بيقين، ولا يُنسَبُ لساكتٍ قَوْلٌ، ونحن هنا لم نقف من المقيدات اليقينية على شيء، ولا نستطيع أن ننسب له قولا يخالف ظاهرَ كتابه، إذ إن سكوتَه عن المنع يجعلنا نمسك عن أن ننسبه له. وتفصيلُ ابن الجزري نستفيد منه العزو نَعَمَ، ولكن لا نستفيد منه تقييدَ كلام الشاطبي؛ لأنه قد يكون الشاطبي قال بالأوجه التي ليست من طريقه اختيارا منه، وكذلك لا نستفيد من كلامه أن الاوجه التي ليست من طريق الشاطبي تُمنع، فكما ذكرنا في المقدمات أن عبارة: (هذا الوجه خروج عن من طريقه) لا تقتضي منعه. وقد كنتُ في أصل الكتاب قد اعتمدتُ المذهب الآخر، ولكن هذا ما ظهر لي الآن. والله أعلم بالصواب.
كتبه
علي المالكي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.